فصل: كتاب الْإِمَامَةِ:
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
القائمة الرئيسية
❯
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
تفسير الشعراوي (صوت)
❯
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
الحاوي في التفسير
❯
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
❯
جـامع الفقه الإسلامـي
❯
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
❯
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
❯
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
❯
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
❯
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
❯
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
❯
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
❯
رمـــضـــــانـــيـــــــات
راديو رمضان
فتاوى الصيام
مـن المكتبـة الإسـلامية
❯
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
❯
مجلـة نـــداء الإيمــان
في رحـاب آيـــة
من هـدي النبوة
روائــــع الشعـر
حكمــة اليـــــوم
أحسن الـقصص
دوحـة الــدعـاء
ابتسامـة اليــوم
لوحات إسلامية
هدايا الموقع
مشغل القرآن
مكتبة الصوتيات
باحث الفتاوى
راديو الإيمان
الشاشة الذهبية
محول التاريخ
مواقيت الصلاة
مصاحف الفلاش
مكتبة الشعراوي
حاسبة الزكاة
روابط مهمة
التلاوات والقراء
العلماء ولجان الفتوى
المحاضرون والخطباء
خدمات الموقع
برامج مجانية
مواقيت الصلاة
محول التاريخ
قالوا عن الموقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
خزانة الكتب
تصنيفات الكتب
شجرة التصنيفات
المؤلفون
الكتب ألفبائيًّا
جديد الكتب
بحث
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف
صفحة البداية
<< السابق
96
من
183
التالى >>
كتاب الْإِمَامَةِ:
ذِكْرُ فَضْلِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ الْفَذِّ:
ذِكْرُ فَضْلِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ فِي جَمَاعَةٍ:
ذِكْرُ الْحَثِّ عَلَى شُهُودِ الْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الرُّكَبِ:
ذِكْرُ إِيجَابِ حُضُورِ الْجَمَاعَةِ عَلَى الْعِمْيَانِ وَإِنْ بَعُدَتْ مَنَازِلُهُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ:
ذِكْرُ التَّغْلِيظِ فِي تَرْكِ شُهُودِ الْعِشَاءِ:
ذِكْرُ تَخَوُّفِ النِّفَاقِ عَلَى تَارِكِ شُهُودِ الْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ فِي جَمَاعَةٍ، وَأَنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ أَثْقَلُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ:
جِمَاعُ الْخِصَالِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا يُسَعُ التَّخَلُّفُ عَنِ الْجَمَاعَاتِ:
الرُّخْصَةُ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ عِنْدَ حُضُورِ الْعَشَاءِ:
ذِكْرُ الرُّخْصَةِ لِلْعُمْيَانِ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ:
ذِكْرُ الرُّخْصَةِ فِي التَّخَلُّفِ عَنِ الْجَمَاعَةِ إِذَا كَانَ الْمَرْءُ حَاقِنًا:
ذِكْرُ النَّهْيِ عَنْ إِتْيَانِ الْجَمَاعَةِ لِآكِلِ الثُّومِ:
ذِكْرُ النَّهْيِ عَنْ إِتْيَانِ الْجُمُعَةِ لِآكِلِ الْبَصَلِ:
أَبْوَابُ فَضْلِ الْمَشْيِ إِلَى الْمَسَاجِدِ:
ذِكْرُ فَضْلِ الْمَشْيِ إِلَى الْجَمَاعَةِ مُتَوَضِّيًا وَمَا يُرْجَى فِيهِ مِنَ الْمَغْفِرَةِ:
ذِكْرُ حَطِّ الْخَطَايَا وَرَفْعِ الدَّرَجَاتِ بِالْمَشْيِ إِلَى الصَّلَاةِ مُتَوَضِّيًا وَفَضْلِ الْجُلُوسِ فِي الْمَسْجِدِ، وَدُعَاءِ الْمَلَائِكَةِ لَهُ مَا لَمْ يُؤْذِ أَوْ يُحْدِثْ:
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالسَّكِينَةِ فِي الْمَشْيِ إِلَى الصَّلَاةِ وَالنَّهْيِ عَنِ السَّعْيِ إِلَيْهَا:
ذِكْرُ مَنْ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ:
ذِكْرُ اسْتِحْقَاقِ الْإِمَامَةِ بِكِبَرِ السِّنِّ إِذَا اسْتَوَوْا فِي الْقِرَاءَةِ وَالْهِجْرَةِ وَالسُّنَّةِ:
ذِكْرُ إِمَامَةِ الْمَوْلَى الْقُرَشِيِّينَ إِذَا كَانَ الْمَوْلَى أَكْثَرَ جَمْعًا لِلْقُرْآنِ مِنْهُمْ:
ذِكْرُ إِبَاحَةِ إِمَامَةِ غَيْرِ الْمُدْرِكِ إِذَا كَانَ أَكْثَرَ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ مِنْ أَصْحَابِهِ:
ذِكْرُ إِمَامَةِ الْأَعْمَى:
ذِكْرُ إِمَامَةِ الْعَبْدِ:
ذِكْرُ الصَّلَاةِ خَلْفَ الْأَعْرَابِيِّ:
ذِكْرُ إِمَامَةُ الْأُمِّيِّ:
ذِكْرُ إِمَامَةِ وَلَدِ الزِّنَا:
ذِكْرُ إِمَامَةِ الْخُنْثَى:
ذِكْرُ الصَّلَاةِ خَلْفَ الْكَافِرِ وَالْمَأْمُومُ لَا يَعْلَمُ بِكُفْرِهِ وَالصَّلَاةِ خَلْفَ الْمَرْأَةِ:
ذِكْرُ الرَّجُلِ يَؤُمُّ أَبَاهُ:
ذِكْرُ التَّغْلِيظِ عَلَى الْأَئِمَّةِ فِي تَرْكِهِمْ إِتْمَامَ الصَّلَاةِ وَتَأْخِيرِهِمُ الصَّلَاةَ:
ذِكْرُ تَرْكِ انْتِظَارِ الْإِمَامِ إِذَا أَبْطَأَ وَالْأَمْرِ بِمَنْ يَتَقَدَّمُ فَيُصَلِّي:
ذِكْرُ الرُّخْصَةِ فِي أَنْ يُصَلِّيَ الْإِمَامُ عَلَى مَكَانٍ أَرْفَعَ مِنْ مَكَانِ الْمَأْمُومِينَ لِيُعَلِّمَهُمُ الصَّلَاةَ:
ذِكْرُ وَقْتِ قِيَامِ الْمَأْمُومِينَ إِلَى الصَّلَاةِ:
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالسَّكِينَةِ فِي الْقِيَامِ إِلَى الصَّلَاةِ إِذَا أُقِيمَتْ:
ذِكْرُ وَقْتِ تَكْبِيرِ الْإِمَامِ:
ذِكْرُ دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَئِمَّةِ بِالرَّشَادِ:
جِمَاعُ أَبْوَابِ قِيَامِ الْمَأْمُومِينَ خَلْفَ الْإِمَامِ:
ذِكْرُ قِيَامِ الْمَأْمُومِ الْوَاحِدِ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ:
ذِكْرُ قِيَامِ الِاثْنَيْنِ خَلْفَ الْإِمَامِ:
ذِكْرُ تَقْدِيمِ الْإِمَامِ عِنْدَ مَجِيءِ الثَّالِثِ:
ذِكْرُ تَأْخِيرِ الرَّجُلَيْنِ إِذَا صَارُوا مَعَ الْإِمَامِ ثَلَاثَةً حَتَّى يَصِيرَا مِنْ وَرَائِهِ:
ذِكْرُ إِمَامَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ الْوَاحِدَ وَالْمَرْأَتَيْنِ:
إِمَامَةُ الرَّجُلِ الرَّجُلَ وَالْغُلَامَ غَيْرَ الْمُدْرِكِ وَالْمَرْأَةَ الْوَاحِدَةَ:
ذِكْرُ إِمَامَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ الْوَاحِدَ وَالْمَرْأَةَ:
جِمَاعُ أَبْوَابِ الصُّفُوف:
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ قَبْلَ تَكْبِيرِ الْإِمَامِ:
ذِكْرُ فَضْلِ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ وَالْإِعْلَامِ بِأَنَّهَا مِنْ تَمَامِ الصَّلَاة:
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِإِتْمَامِ الصُّفُوفِ الْأُولَى اقْتِدَاءً بِفِعْلِ الْمَلَائِكَةِ عِنْدَ رَبِّهِمْ:
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْمُحَاذَاةِ بَيْنَ الْمَنَاكِبِ وَالْأَعْنَاقِ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ:
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِسَدِّ الْفُرَجِ فِي الصُّفُوفِ:
ذِكْرُ ثَوَابِ وُصُولِ الصَّفِّ وَصَلَاةِ الرَّبِّ جَلَّ ثناؤُهُ عَلَى وَاصِلِ الصَّفِّ:
ذِكْرُ فَضْلِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ وَالْمُبَادَرَةِ إِلَيْهِ:
ذِكْرُ الِاسْتِهَامِ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ:
ذِكْرُ التَّغْلِيظِ فِي التَّخَلُّفِ عَنِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ:
ذِكْرُ خَيْرِ صُفُوفِ الرِّجَالِ وَصُفُوفِ النِّسَاءِ وَشَرِّ ذَلِكَ:
ذِكْرُ فَضْلِ تَلْيِينِ الْمَنَاكِبِ فِي الصَّلَاةِ وَفَضْلِ تَوْسِيعِ الرِّجْلِ لِلدَّاخِلِ فِي الصَّلَاةِ:
ذِكْرُ النَّهْيِ عَنِ الِاصْطِفَافِ بَيْنَ السَّوَارِي:
ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي صَلَاةِ الْمَأْمُومِ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ:
ذِكْرُ اخْتِلَافِهِمْ فِي جَبْذِ الرَّجُلِ مِنَ الصَّفِّ:
ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي رُكُوعِ الْمَرْءِ قَبْلَ دُخُولِهِ إِلَى الصَّفِّ:
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ أُولِي الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى أَوْلَى بِالصَّفِّ الْأَوَّلِ:
ذِكْرُ أَمْرِ الْمَأْمُومِ بِالِاقْتِدَاءِ بِالْإِمَامِ وَالنَّهْيِ عَنْ مُخَالَفَتِهِ:
ذِكْرُ النَّهْيِ عَنْ مُبَادَرَةِ الْمَأْمُومِ إِمَامَهُ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ:
ذِكْرُ مُبَادَرَةِ الْإِمَامِ الْمَأْمُومَ بِالسُّجُودِ وَثُبُوتِ الْمَأْمُومِ قَائِمًا حَتَّى يَسْجُدَ إِمَامُهُ:
ذِكْرُ التَّغْلِيظِ فِي رَفْعِ الْمَأْمُومِ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ:
ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيمَنْ خَالَفَ الْإِمَامَ فِي صَلَاتِهِ:
ذِكْرُ تَأْمِينِ الْمَأْمُومِ عِنْدَ فَرَاغِ الْإِمَامِ مِنْ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي الصَّلَاةِ الَّتِي يَجْهَرُ فِيهَا الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ رَجَاءَ مَغْفِرَةِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبٍ الْمُؤْمِنِ إِذَا وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ:
ذِكْرُ إِجَابَةِ الرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْمُؤْمِنَ عِنْدَ فَرَاغِ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ:
ذِكْرُ السُّنَّةِ فِي الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ وَاسْتِحْبَابِ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ جَهْرَ بَيْنَ الْمُخَافَتَةِ وَبَيْنَ الْجَهْرِ بِالرَّفِيعِ:
ذِكْرُ مُخَافَتَةِ الْإِمَامِ بِالْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَإِبَاحَةِ الْجَهْرِ فِي بَعْضِ الْآي فِي الصَّلَاةِ الَّتِي يُخَافَتُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ:
ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ الْمَأْمُومُ مُدْرِكًا لِلرَّكْعَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ:
ذِكْرُ تَخْفِيفِ الْإِمَامِ الصَّلَاةَ مَعَ الْإِتْمَامِ:
ذِكْرُ النَّهْيِ عَنْ تَطْوِيلِ الْإِمَامِ مَخَافَةَ تَغَيُّرِ النَّاسِ وَفُتُونِهِمْ:
ذِكْرُ قَدْرِ قِرَاءَةِ الْإِمَامِ الَّتِي لَا يَكُونُ تَطْوِيلًا عَلَى الْمَأْمُومِينَ:
ذِكْرُ تَقْدِيرِ الْإِمَامِ الصَّلَاةَ بِضُعَفَاءِ الْمَأْمُومِينَ وَذَوِي الْحَاجَةِ مِنْهُمْ:
ذِكْرُ تَخْفِيفِ الْإِمَامِ الْقِرَاءَةَ لِلْحَاجَةِ تَبْدُو لِبَعْضِ الْمَأْمُومِينَ:
ذِكْرُ الرُّخْصَةِ فِي خُرُوجِ الْمَأْمُومِ مِنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ لِلْحَاجَةِ تَبْدُو لَهُ مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا إِذَا طَوَّلَ الصَّلَاةَ:
الْأَمْرُ بِائْتِمَامِ أَهْلِ الصُّفُوفِ الْأَوَاخِرِ بِأَهْلِ الصُّفُوفِ الْأُولَى:
ذِكْرُ أَمْرِ الْمَأْمُومِ بِالصَّلَاةِ جَالِسًا إِذَا صَلَّى إِمَامُهُ جَالِسًا:
ذِكْرُ النَّهْيِ عَنْ صَلَاةِ الْمَأْمُومِ قَائِمًا خَلْفَ الْإِمَامِ قَاعِدًا:
ذِكْرُ الْأَخْبَارِ الَّتِي رُوِيَتْ فِي صَلَاةِ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ:
ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْبَابِ:
ذِكْرُ الصَّلَاةِ بِإِمَامَيْنِ إِمَامٍ بَعْدَ إِمَامٍ مِنْ غَيْرِ حَدَثٍ يَحْدُثُ بِالْإِمَامِ الْأَوَّلِ:
ذِكْرُ الِائْتِمَامِ بِالْمُصَلِّي الَّذِي لَا يَنْوِي الْإِمَامَةَ:
ذِكْرُ الْإِمَامِ يَذْكُرُ بَعْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ أَنَّهُ جُنُبٌ وَانْتِظَارِ مَنْ خَلْفَهُ رُجُوعَ الْإِمَامِ إِلَيْهِمْ بَعْدَ الِاغْتِسَالِ لِيُتِمَّ بِهِمْ بَقِيَّةَ صَلَاتِهِمْ:
ذِكْرُ الرُّخْصَةِ فِي الصَّلَاةِ جَمَاعَةً فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي قَدْ جُمِعَ فِيهِ:
ذِكْرُ إِبَاحَةِ ائْتِمَامِ الْمُصَلِّي نَافِلَةً خَلْفَ مَنْ يُصَلِّي فَرِيضَةً وَائْتِمَامِ الْمُصَلِّي فَرِيضَةً خَلْفَ مَنْ يُصَلِّي نَافِلَةً:
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ جَمَاعَةً بَعْدَ أَدَاءِ الْفَرْضِ مُنْفَرِدًا عِنْدَ تَأْخِيرِ الْإِمَامِ الصَّلَاةَ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْأَوَّلَ يَكُونُ فَرِيضَةً وَالثَّانِي نَافِلَةً:
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ الَّتِي تُصَلَّى أَوَّلًا هِيَ الْفَرْضُ:
ذِكْرُ الْمَسْبُوقِ بِبَعْضِ الصَّلَاةِ وَالْأَمْرِ بِالِاقْتِدَاءِ بِالْإِمَامِ فِيمَا يُدْرِكُ مِنْ صَلَاتِهِ وَإِتْمَامِ مَا سُبُقَ بِهِ الْإِمَامُ بَعْدَ فَرَاغِ الْإِمَامِ مِنْ صَلَاتِهِ:
ذِكْرُ تَلْقِينِ الْإِمَامِ إِذَا تَعَايَا أَوْ تَرَكَ شَيْئًا مِنَ الْقِرَاءَةِ:
ذِكْرُ وَضْعِ الْإِمَامِ نَعْلَهُ عَنْ يَسَارِهِ:
ذِكْرُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ بِالنَّهَارِ جَمَاعَةً:
جِمَاعُ أَبْوَابِ صَلَاةِ النِّسَاءِ فِي جَمَاعَة:
ذِكْرُ إِمَامَةِ الْمَرْأَةِ النِّسَاءَ فِي الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَةِ:
ذِكْرُ النَّهْيِ عَنْ مَنْعِ النِّسَاءِ الْخُرُوجَ إِلَى الْمَسَاجِدِ:
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِأَنْ يَخْرُجْنَ إِلَى الْمَسَاجِدِ تَفِلَاتٍ:
ذِكْرُ النَّهْيِ عَنْ شُهُودِ الْمَرْأَةِ الْمَسْجِدَ مُتَعَطِّرَةً:
ذِكْرُ اخْتِيَارِ صَلَاةِ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا عَلَى صَلَاتِهَا فِي مَسْجِدِهَا:
ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي رَدِّ السَّلَامِ عَلَى الْإِمَامِ عِنْدَ التَّسْلِيمِ:
ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الصَّلَاةِ خَلْفَ مَنْ لَا يُرْضَى حَالُهُ مِنَ الْخَوَارِجِ وَأَهْلِ الْبِدَعِ:
ذِكْرُ إِثْبَاتِ إِمَامَةِ صَاحِبِ الْمَنْزِلِ:
ذِكْرُ الصَّلَاةِ أَمَامَ الْإِمَامِ:
ذِكْرُ التَّكْبِيرِ قَبْلَ إِمَامِهِ:
ذِكْرُ انْتِظَارِ الْإِمَامِ وَهُوَ رَاكِعٌ إِذَا سَمِعَ وَقْعَ النِّعَالِ:
ذِكْرُ الْإِمَامِ يَخُصُّ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ دُونَ الْقَوْمِ:
مَسْأَلَةٌ:
ذِكْرُ الرَّجُلِ يُدْرِكُ وِتْرًا فِي صَلَاةِ الْإِمَامِ:
ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الَّذِي يُدْرِكُهُ الْمَأْمُومُ مِنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ أَهُوَ أَوَّلُ صَلَاتِهِ أَمْ آخِرُهَا؟
ذِكْرُ اسْتِخْلَافِ مَنْ يُتِمُّ بِالْقَوْمِ بَقِيَّةَ صَلَاتِهِمْ إِذَا أَحْدَثَ الْإِمَامُ:
ذِكْرُ وَقْتِ إِدْرَاكِ الْمَرْءِ فَضْلَ الْجَمَاعَةِ: